غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٨
ففي الإبطال نظر (١).
ففي الإبطال نظر.
[١] أقول: ينشأ، من ظهور أمارة الرضى بالبيع في كلّ واحدة من هذه الصور، و لا يجامع ذلك ثبوت الشفعة، و يختصّ الإذن بالتمسّك بالخبر المذكور في النزول [١]، و من أنّ البيع سبب مقتض لثبوت الشفعة شرعا، و الأصل عدم بطلان ذلك السبب إلّا بمتّفق عليه و لم يحصل، فيبقى على أصله، و لاحتمال ذلك غير الرضى، و لأنّه ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع.
و اعلم أنّ الشيخ في النهاية [٢] و ابن حمزة حكما ببطلان الشفعة مع الشهادة [٣].
و منعه ابن إدريس [٤]. و ذهب أيضا في النهاية إلى أنّه إذا بارك بطلت شفعته [٥]. و منعه في المبسوط [٦]، و كذا فيها بطلانها بالإذن قبل الابتياع في البيع [٧]. و منعه
[١] تقدّم في ص ١٦٧، التعليقة ٢.
[٢] «النهاية» ص ٤٢٤.
[٣] «الوسيلة» ص ٢٥٨.
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٣٩٣.
[٥] «النهاية» ص ٤٢٤.
[٦] «المبسوط» ج ٣، ص ١٤١- ١٤٢.
[٧] «النهاية» ص ٤٢٥ قال: «و متى عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم، فلم يرده فباعه من غيره.، لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها».