غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٤
و لو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع و أخذها أو أمسك مجّانا، و فيه نظر (١).
و لو زادت قيمته بالخصاء و قطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع.
و لا يملك الغصب بتغيير الصفة، و لا بصيرورة الحبّ زرعا و البيض فرخا.
من أحبّ» [١]. فإنّ مفهوم الوصف ليس بحجّة.
قوله رحمه الله: «و لو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع و أخذها، أو أمسك مجّانا، و فيه نظر.
[١] أقول: هذا قوله في المبسوط [٢]. و وجه النظر أنّ الاتّفاق على هذا الحكم إنّما وقع في الجاني، فلا يحمل الغاصب عليه، للزوم القياس [٣]. و هو اختيار ابن إدريس [٤] و ظاهر كلام نجم الدين [٥].
و من أنّ المقتضي للدفع إلى الجاني هو أخذ قيمته، لئلّا تجتمع للمالك العين و القيمة و هو موجود في الغاصب. و ردّ بأنّ المدفوع عوض الفائت فلا جمع.
[١] «الكافي» ج ٧، ص ١٧٢، باب ولاء السائبة، ح ٩، «الفقيه» ج ٣، ص ٨٥، ح ٣٠٦، باب الحرّيّة، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٢٣، ح ٨٠٢، باب العتق و أحكامه، ح ٣٥.
[٢] «المبسوط» ج ٣، ص ٦٢.
[٣] لاحظ «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٨٨، المسألة ٧٤.
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩٦- ٤٩٧.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٩٠.