غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٠
و كلّ ما ثبت أنّه مكيل أو موزون في عهده صلّى الله عليه و آله بني عليه، و إلّا اعتبر البلد، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه.
و ما لا يدخله الكيل و الوزن فلا ربا فيه، كثوب بثوبين، و دابّة بدابّتين،
و نحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان» [١]. و أجيب: بأنّه صريح في الكراهية [٢].
و كلام المصنّف مشعر بالمسألتين و لا تظنّ دخول بيع الربوي بغيره فيه، و لا بيع الربوي من الأثمان بالربوي من غيرها، و لا بيع الأثمان بالأثمان نسيئة، فإنّ الأوّلين جائزان إجماعا و الأخير غير جائز إجماعا، إلّا من الصدوق في المقنع، فإنّه أفتى بجوازه [٣]، لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرفه نسيئة» [٤]. قال: و الأخبار بالمنع موافقة للعامّة [٥].
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٢٠، ح ٥٢١، باب بيع الواحد بالاثنين.، ح ١٢٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٠١، ح ٣٥٢، باب بيع ما لا يكال و.، ح ٧.
[٢] المجيب هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٩، المسألة ٧٨.
[٣] لم نجده في «المقنع»، راجع «الفقيه» ج ٣، ص ١٨٣، باب الصرف و وجوهه، و نسب هذا القول إلى ابن بابويه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٤٩٧.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٠٠، ح ٤٣١، باب بيع الواحد بالاثنين.، ح ٣٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٩٤، ح ٣٢١، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، ح ٥.
[٥] لم نعثر عليه في كتب الصدوق و لا على من حكاه عنه.