غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٥
و العلم بالمال، و ثبوته في ذمّة المحيل.
و لا يجب قبولها على المليء. و هي ناقلة. و يبرأ بها المحيل و إن لم يبرئه المحتال و لا يشترط سبق شغل ذمّة المحال عليه.
و لو أحاله على فقير و رضي به عالما لزم، و كذا على مليء ثمَّ افتقر.
و يصحّ ترامى الحوالات و دورها.
و لو أدّى المحال عليه ثمَّ طالب المحيل فادّعى شغل ذمّته، فالقول قول المحال عليه.
و تصحّ الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول و قبله كالمؤجّل.
و لو أحال المشتري البائع بالثمن ثمَّ ردّ بالعيب بطلت على إشكال (١)، فإن كان قبض استعاده المشتري من البائع و برئ المحال عليه. و لو أحال البائع بالثمن ثمَّ فسخ المشتري لم تبطل، و لو بطل أصل العقد بطلت فيهما.
قوله رحمه الله: «و لو أحال المشتري البائع بالثمن ثمَّ ردّ بالعيب، بطلت على إشكال.
[١] أقول: ينشأ من أنّ الحوالة تابعة للبيع، فإذا بطل البيع بطلت، لاستحالة وجود التابع من جهة ما هو تابع بدون متبوعه. و هو مذهب الشيخ رحمه الله [١].
[١] «المبسوط» ج ٢، ص ٣١٦.