غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٠
و لو قال: إن خطته فارسيّا فدرهم و روميّا فدرهمان، أو إن عملته اليوم فدرهم و غدا درهمان صحّ على إشكال (١).
و ظاهر مذهبه في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و مذهب الشيخ نجم الدين [٣]، لأنّ الشهر معيّن و أجرته معيّنة، إذ التقدير آجرتك هذا الشهر بدرهم و كذا ما بعده، فيبطل ما بعده لتجهّل كميّتّه و يصحّ فيه.
و في القواعد صحّح استيجار كلّ شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه [٤]، و هي غير المسألة المذكورة.
و إنّما حكى القولين لتكافئهما في نظره، و قدّم الأوّل لظهور حجّته، و لهذا اختاره في الكتابين المذكورين.
قوله رحمه اللّه: «و لو قال إن خطته فارسيّا فدرهم، و روميّا فدرهمان، أو إن عملته اليوم فدرهم و غدا درهمان [٥]، صحّ على إشكال.
[١] أقول: منشأ الإشكال فيهما واحد، و هو أنّه عقد على كلّ من الفعلين بأجرة
[١] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٢٣.
[٢] «الخلاف» ج ٣، ص ٤٩٠، المسألة ٥.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٤٢.
[٤] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٢٦.
[٥] هكذا في جميع نسخ الإرشاد و غاية المراد و الصحيح- كما في «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٤٢، و «قواعد الأحكام ج ١، ص ٢٢٥- «إن عملته اليوم فدرهمان و غدا درهم».