غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٨
و عدالته على رأي. (١)
على رأي الشيخ رحمه الله في المبسوط [١]، و إلّا لزم وجود السبيل للكافر على المسلم، و هو منفيّ بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٢]، و هو نفي معناه النهي، و لأنّه لا يؤمن افتتانه.
و يحتمل جوازه، لأصالة الجواز، و السبيل ممنوع، إذ لا سلطنة له عليه. و الشيخ نجم الدين حكى قول الشيخ [٣] رحمه الله و لم يفت بشيء، و هو يشعر بتردّده كما صرّح بالتردّد في النافع [٤]. و إنّما قيّدناه بالمحكوم بإسلامه، لأنّ الكافر لو التقط المحكوم بكفره لم يمنع منه قطعا، لانتفاء المانعين، و قد صرّح به الشيخ في المبسوط [٥] و المصنّف في كتبه [٦].
قوله رحمه الله: «و عدالته على رأي.
[١] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط [٧]، لأنّ الحضانة استئمان، و لا أمانة للفاسق، و لأنّه ربما استرقّه و أخذ ماله.
[١] «المبسوط» ج ٣، ص ٣٤٠.
[٢] النساء [٤] : ١٤١.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٢٥.
[٤] «المختصر النافع» ص ٢٦٣.
[٥] «المبسوط» ج ٣، ص ٣٤٠.
[٦] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٢٣، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٩٥، «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٢٧٠.
[٧] «المبسوط» ج ٣، ص ٣٤٠.