غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢١
و دار بدارين، و بيضة ببيضتين و قيل: يثبت الربا في المعدود (١).
قوله رحمه اللّه: «و قيل: يثبت الربا في المعدود.
[١] أقول: هذا قول أبي عليّ بن الجنيد [١] و المفيد [٢] و سلّار [٣]، لعموم النهي عن الربا [٤]، و هو متحقّق في المعدود، لأنّ الربا لغة الزيادة [٥]، و الأصل عدم النقل، و لرواية محمّد بن مسلم المتقدّمة [٦].
و أجيب بأنّ النقل قد ثبت باشتراط الكيل و الوزن. و جواب الرواية تقدّم [٧].
و ذهب الشيخ [٨] و ابنا بابويه [٩] و ابن أبي عقيل [١٠] و القاضي [١١] و ابن إدريس [١٢] إلى عدم ثبوت الربا فيه، للأصل، و لصحيحة عبيد المتقدّمة [١٣].
و في رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير
[١] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٤، المسألة ٧٧.
[٢] «المقنعة» ص ٦٠٥.
[٣] «المراسم» ص ١٧٩.
[٤] البقرة [٢] : ٢٧٥ «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»، و آل عمران [٣] : ١٣٠ «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا»،
[٥] «الصحاح» ج ٦، ص ٢٣٤٩، «القاموس المحيط» ج ٤، ص ٣٣٣- ٣٣٤، «المصباح المنير» ص ٢١٧، «ربو».
[٦] تقدّمت قبيل هذا.
[٧] تقدّم قبيل هذا.
[٨] «الخلاف» ج ٣، ص ٥٠، المسألة ٧٢، «النهاية» ص ٣٧٧ و ٣٧٩، «المبسوط» ج ٢، ص ٨٨.
[٩] «المقنع» ص ٣٧٤، «الهداية» ص ٨٠: «لا رباء إلّا فيما يكال أو يوزن»، و حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٤، المسألة ٧٧.
[١٠] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٤، المسألة ٧٧.
[١١] «المهذّب» ج ١، ص ٣٦٢.
[١٢] «السرائر» ج ٢، ص ٢٥٣ و ٢٦٢.
[١٣] تقدّمت في ص ١١٩، التعليقة ٤.