غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٥
و لو تعذّر العين فدفع القيمة ملكها المالك، و لم يملك الغاصب الغصب و عليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكّن بعد ذلك من العين وجب دفعها و يستعيد ما غرم.
و يضمن التالف من الخفّين بقيمته مجتمعا و يردّ الباقي، و أرش نقص الانفراد، و لو أخذ أحد الخفّين ضمنه مجتمعا.
و لو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، و لو أطعمه غير المالك تخيّر، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع الجهل، و إلّا فلا، و إن رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم.
و لو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى و عليه أجرة الضراب و أرش النقص، و يضمن الأجرة مدّة بقائه ان كان ذا أجرة و إن لم ينتفع، و الأرش إن نقص، و لا يتداخلان و إن كان النقص بسبب الاستعمال.
و يضمن نقص الزيت و العصير على رأي لو أغلاهما (١).
قوله رحمه الله: «و يضمن نقص الزيت و العصير على رأي لو أغلاهما.
[١] أقول: أمّا الزيت فلا ريب فيه لنقص أجزائه الزيتيّة، إذ لا تعقد النار أجزاءه.
و أمّا العصير فالأقوى فيه ذلك، لإدخاله النقص عليه. و ذهب الشيخ في