غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٩
..........
د: مضيّه من الأصل مع الشرطين، للوارث و الأجنبي، إذا أقرّ بأنّه وديعة، و هناك دين محيط بالتركة، و هو قول المفيد، و قال في الإقرار بالدين: بمحاصّة المقرّ له، و أطلق [١].
ه: مضيّه من الأصل للأجنبي مطلقا، و للوارث من الثلث مع التهمة، و هو قول ابن حمزة [٢].
و: مضيّه من الأصل مطلقا مع انتفاء التهمة، و معها من الثلث مطلقا، و هو قول الشيخ نجم الدين في الشرائع [٣].
ز: مضيّه من الثلث للأجنبي مع التهمة، و من الأصل لا معها، و للوارث من الثلث مطلقا، و هو قوله في النافع [٤].
ح: أطلق الشيخ في الخلاف محاصّة الأجنبي للديّان إذا أقرّ له في المرض [٥]، و صحّة الإقرار للوارث [٦]، و لم يبيّن كيفيته. قال شيخنا: و مراده ما فصّله في النهاية [٧]، و هو ردّ على ابن إدريس حيث قال: إنّه رجع عن ذلك في الخلاف [٨].
الخامسة: نفوذ ما خصّص به بعض الديّان من الأصل، لأنّه إخراج لبعض
[١] «المقنعة» ص ٦٦٢.
[٢] «الوسيلة» ص ٢٨٤: «و إقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح، إلّا في حلّ بعض الورثة لشيء إذا كان متّهما، فإذا أقرّ له و لم يكن للمقرّ له بيّنة على صحّة ما أقرّ له به كان في حكم الوصيّة».
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١١٩.
[٤] «المختصر النافع» ص ١٩٢.
[٥] «الخلاف» ج ٣، ص ٣٦٧، المسألة ١٢.
[٦] «الخلاف» ج ٣، ص ٣٦٩، المسألة ١٣.
[٧] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٧٣، المسألة ١٥٣، راجع «النهاية» ص ٦١٧- ٦١٨.
[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٢١٧.