غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩
..........
فقال صلّى الله عليه و آله: أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه شيء و لم يحرّمه» [١].
[ب:] و ذهب الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الخلاف إلى المنع [٤]، و تبعه ابن البرّاج في كتابيه معا [٥]، و ابن حمزة [٦]، و به قال الصدوق [٧] و ابن الجنيد [٨] و أبو الصلاح [٩] و الشيخ نجم الدين [١٠] و المصنّف في بعض كتبه [١١]، عملا بحديث أبي الربيع الشامي، و قد تقدّم [١٢]، و بما رواه علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل، ليس فيه غير بسر أخضر، فقال: «لا حتّى يزهو» [١٣]. و مثله في حديث الوشّاء عن
[١] «الكافي» ج ٥، ص ١٧٤، باب بيع الثمار و شرائها، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٦، ح ٣٦٦، باب بيع الثمار، ح ٩، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٨، ح ٣٠١، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ١٢، في «الكافي» و «تهذيب الأحكام»: عن ثعلبة بن زيد عن بريد.
[٢] «النهاية» ص ٤١٤- ٤١٥.
[٣] «المبسوط» ج ٢، ص ١١٣.
[٤] «الخلاف» ج ٣، ص ٨٤- ٨٥، المسألة ١٣٩- ١٤٠.
[٥] «المهذّب» ج ١، ص ٣٨٠. و «الكامل» قد فقد و لم يصل إلينا.
[٦] «الوسيلة» ص ٢٥٠.
[٧] «المقنع» ص ٣٦٦.
[٨] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٢١، المسألة ١٩١، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٤٤٦.
[٩] «الكافي في الفقه» ص ٣٥٦.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٤٦.
[١١] لم نجده في كتب العلّامة.
[١٢] تقدّم في ص ٤١ التعليقة ١.
[١٣] تقدّم تخريجها في ص ٤٤، التعليقة ٣.