غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٢
و الخيار فيما يفسد إلى الليل، فإن جاء بالثمن، و إلّا فالبائع أحقّ (١).
و قال ابن حمزة- و هو ظاهر كلام أبي الصلاح [١]-: إنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري و إلّا فمن مال البائع [٢]، كالدين يعرض على صاحبه عند الحلول. و نفى عنه البأس في المختلف [٣].
قوله رحمه الله: «و الخيار فيما يفسد إلى الليل، فإن جاء بالثمن، و إلّا فالبائع أحقّ.
[١] أقول: هذه عبارة كثير من الأصحاب [٤]، و فيها التباس [٥]، فإن عنى به ظرفيّة النهار لخيار البائع أو المشتري أو هما، فليس كذلك، و إن عنى به أنّ الليل مبدأ للخيار فمسلّم، و لكنّ العبارة آبية ذلك، متجافية عنه. و عبارة النهاية [٦] و السرائر أشكل،
[١] «الكافي في الفقه» ص ٣٥٥: «فإن كان تأخيره من قبل المبتاع، فهلاكه و نقصه من ماله».
[٢] «الوسيلة» ص ٢٣٩.
[٣] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٠٠، المسألة ٦٣.
[٤] كالمحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧، و «المختصر النافع» ص ١٤٥، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٤٦٠، و العلّامة في «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٤٣.
[٥] في «ن» و «س» و «ع»: «البأس» بدل «التباس».
[٦] «النهاية» (المطبوعة مع نكتها) ج ٢، ص ١٤٢، و لم نجده في «النهاية» لأنّ فيها سقط.