غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١١٩
..........
في المختلف [١].
و في حكم هذه بيع غير الربويّين كثوب بثوبين نسيئة، فإنّ فيه للأصحاب قولين:
الجواز: و هو قول ابني بابويه [٢] و الشيخ في المبسوط [٣]، للأصل و لاختلاف الجنس، و لأنّ المانع الربا و هو منفيّ، لصحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» [٤]. و لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، و الثوب بالثوبين؟ قال:
«لا بأس» [٥].
و المنع: و هو قول شيخنا المفيد [٦] و فتوى النهاية [٧] و مذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل [٨]، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأله عن الثوبين الرديّين بالثوب المرتفع، و البعير بالبعيرين، و الدابّة بالدبّتين، فقال: «كره ذلك عليّ عليه السلام
[١] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٧، المسألة ٧٨.
[٢] «المقنع» ص ٣٧٤، و حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة»، ج ٥، ص ١١٨، المسألة ٧٨.
[٣] «المبسوط» ج ٢، ص ٨٩.
[٤] «الكافي» ج ٥، ص ١٤٦، باب الربا، ح ١٠، «الفقيه» ج ٣، ص ١٧٥، باب الربا، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١١٨، ح ٥١٥، باب بيع الواحد بالاثنين و.، ح ١٢١، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٠١، ح ٣٥٠، باب بيع ما لا يكال و.، ح ٥.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١١٩، ح ٥١٧، باب بيع الواحد بالاثنين.، ح ١٢٣، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٠١، ح ٣٥١، باب بيع ما لا يكال و.، ح ٦.
[٦] «المقنعة» ص ٦٠٤.
[٧] «النهاية» ص ٣٧٧.
[٨] حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٨، المسألة ٧٨.