غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢٨
بالصلاة و الدفن من دون الإيجاب، و لا بالإيجاب من دونهما، و دون الإقباض.
و لو وقف على من ينقرض غالبا، صحّ حبسا عليهم، و رجع إلى الواقف مع انقراضهم أو إلى ورثته على رأي (١).
قوله رحمه اللّه: «و لو وقف على من ينقرض غالبا، صحّ حبسا عليهم، و رجع إلى الواقف مع انقراضهم أو إلى ورثته على رأي.
[١] أقول: هذا قول الشيخ رحمه الله [١] و سلّار [٢] و القاضي [٣] و نجم الدين [٤]، و ربما استدلّوا بما رواه جعفر بن حيّان إنّه سأل الصادق عليه السلام: عن رجل وقف غلّة له على قرابته، و أوصى لرجل ليس بينه و بينه قرابة من تلك الغلّة بثلاثمائة درهم كلّ سنة إلى قوله: «فإن مات كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت» [٥]. و الظاهر أنّ الوصيّة
[١] «النهاية» ص ٥٩٩، «الخلاف» ج ٣، ص ٥٤٣، المسألة ٩.
[٢] «المراسم» ص ١٩٨.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٩١.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧٠- ١٧١، «المختصر النافع» ص ٨٠.
[٥] «الكافي» ج ٧، ص ٣٥، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة.، ح ٢٩، «الفقيه» ج ٤، ص ١٧٩، ح ٦٣٠، باب الوقف و الصدقة و النحل، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٣٣- ١٣٤، ح ٥٦٥، باب الوقف و الصدقة، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٩٩، ح ٣٨٢، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف، ح ٦، في غير الكافي من المصادر «جعفر بن حنّان» بدل «جعفر بن حيّان».