غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦
..........
و جعل بدوّ الصلاح فيما لم يتلوّن و لا يتغيّر طعمه بل يؤكل صغارا كالقثّاء و الخيار تناهي عظم بعضه [١].
و نحوه قال ابن البرّاج في المهذّب [٢]. و قال ابن الجنيد [٣] بمثل قول الشيخ في النهاية [٤]، و يظهر من كلامه أنّ بدوّ الصلاح في السنبل ابيضاضه. و الشيخ نجم الدين [٥] و المصنّف هنا و في أكثر كتبه [٦]، وافقا الشيخ في النهاية، إلّا أنّهما لم يذكرا تناثر الورد، حتّى قيل: إنّ قول الشيخ نجم الدين في الشرائع: «و لا يشترط زيادة على ذلك على الأشبه» إشارة إلى نفي قول الشيخ في النهاية و أتباعه باشتراط نثر الورد.
و يمكن الاحتجاج على قول الشيخ:
بما رواه [٧] في القويّ عن الحسن بن محمد بن سماعة بإسناده إلى محمّد بن شريح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا و ليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال: «لا يصلح إلّا سنة، و لا تشتره حتّى يبين صلاحه» قال: و بلغني أنّه قال: «في ثمرة الشجرة لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته» فقيل له: و ما صلاح ثمرته؟ فقال: «إذا عقد بعد سقوط
[١] «المبسوط» ج ٢، ص ١١٤.
[٢] «المهذّب» ج ١، ص ٣٨٠- ٣٨١.
[٣] لم نعثر على من حكى عنه من المتقدّمين عن الشهيد و لا المتأخّرين عنه سوى العاملي في «مفتاح الكرامة» ج ٤، ص ٣٧٣.
[٤] «النهاية» ص ٤١٤.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٤٦.
[٦] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٣٠، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٠٤، «تلخيص المرام» الورقة ٥٩ ألف.
[٧] في جميع النسخ «أوّلا بما رواه».