غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٤
..........
بأبواب البرّ» [١]. و ظاهره إن بالغ العشر يصحّ في غير ذلك. و ابن الجنيد اكتفى في الصبيّ بالثماني و في الصبيّة بالسبع و ألحقهما بالبالغ الرشيد [٢]. و ابن حمزة اعتبر المراهق الذي يضع الأشياء في مواضعها بالمعروف، و جوّز أيضا الصدقة و العتق و الهبة بالمعروف في الجميع [٣]. و المصنّف هنا و نجم الدين ذهبا إلى مذهب الشيخين [٤] لاشتهاره و لكثرة الروايات به.
فمنها: ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق، و أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز» [٥]. و قد تقدّمت [٦].
و منها: ما رواه الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته» [٧].
[١] «الكافي في الفقه» ص ٣٦٤.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٨، المسألة ١٢٤.
[٣] «الوسيلة» ص ٣٧٢.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٠.
[٥] «الكافي» ج ٧، ص ٢٨، باب وصيّة الغلام و الجارية.، ح ١، «الفقيه» ج ٤، ص ١٤٥، ح ٥٠٢، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٨١، ح ٧٢٩، باب وصيّة الصبيّ و المحجور عليه، ح ٤.
[٦] تقدّمت في ص ٤٢٤.
[٧] «الفقيه» ج ٤، ص ١٤٥، ح ٥٠١، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته، ح ١، و رواه الكليني في «الكافي» ج ٧، ص ٢٨- ٢٩، باب وصيّة الغلام و الجارية.، ح ٣، و الشيخ الطوسي في «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٨١، ح ٧٢٦، باب وصيّة الصبيّ و المحجور عليه، ح ١.