غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٧
و الوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو بالاستنتاج، و غير الوحشي بالأخيرين.
و ذهب المرتضى [١] و المفيد [٢] و ابن الجنيد [٣] و أبو الصلاح [٤] و سلّار [٥] و ابن إدريس إلى جواز الاستثناء، و لم يذكروا الشركة، للأصل. و ابن إدريس نفاها صريحا [٦].
و سلّار جوّز استثناء اللحم بالوزن [٧]. و منعه ابن الجنيد، لتفاوت المواضع إلّا أن يحدّده [٨]. و اختار المصنّف في المختلف [٩] و القواعد [١٠] و غيرهما جواز الاستثناء من المذبوح [١١]، أو في ما اشتري للذبح لا ممّا اشتري للتبقية، محتجّا بالرواية المذكورة.
و أمّا البطلان على تقدير اشتراط تبقيته، فللجهالة، و تضرّر الشريك [١٢] لو أراد أخذ حقّه، و لعدم صحّة إفراده بالبيع.
[١] «الانتصار» ص ٤٤٠- ٤٤١، المسألة ٢٥٢.
[٢] «المقنعة» ص ٦٠٨.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٥٩، المسألة ٢٢٧.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٥٤.
[٥] «المراسم» ص ١٧٨.
[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٣٥٥: «و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته و في سائر كتبه: إذا باع الإنسان بعيرا، أو بقرا، أو غنما و استثنى الرأس و الجلد كان شريكا للمبتاع بقدر الرأس و الجلد معتمدا على خبر ضعيف».
[٧] «المراسم» ص ١٧٨.
[٨] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٦١، المسألة ٢٢٧.
[٩] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٦٠، المسألة ٢٢٧.
[١٠] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٢٩.
[١١] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٤٩٨.
[١٢] ما أثبتناه هو الصحيح كما في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٦٠، المسألة ٢٢٧، و في النسخ «الشريكين».