غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨
[الرابع: ما هو حرام في نفسه]
الرابع: ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسّمة، و الغناء، و معونة
الحجّة تحريم اللحم، أو جواز الإتلاف، أو النظر إلى عدم المنفعة.
و الثاني: الكراهية [١]، و هو مذهب القاضي ابن البرّاج [٢]، و الفاضل ابن إدريس [٣] و المحقّق نجم الدين [٤]، و ظاهر ابن الجنيد [٥]، و اختاره الشيخ في ثاني النهاية [٦]، لأنّها عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها، لعموم: و أحلّ الله البيع [٧]، و لما رواه عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: «نعم» [٨]، و لعلّه الأقوى، و معتمدهم- المذكور على المنع-
[١] المستفاد من كلماتهم هو الجواز كما ترى سوى ظاهر ابن الجنيد.
[٢] حكى العلّامة الجواز عنه في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٤١، المسألة ٤، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٤٠٤ و لم نجده في «المهذّب» و «جواهر الفقه».
[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٢٢٠- ٢٢١ و ٣٢٧.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٤: «و قيل: يجوز بيع السباع كلّها. و هو الأشبه» و «المختصر النافع» ص ١٤٠: «و في بقية السباع قولان، أشبههما الجواز».
[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٤١، المسألة ٤.
[٦] «النهاية» ص ٤٠٣، في المتاجر: «و لا بأس ببيع الجوارح من الطير و السباع من الوحش».
[٧] البقرة [٢] : ٢٧٥.
[٨] «الكافي» ج ٥، ص ٢٢٦، باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه. ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٣٧٣، ح ١٠٨٥، باب المكاسب، ح ٢٠٦ و ص ٣٨٦، ح ١١٤٨، باب المكاسب، ح ٢٦٩، و ج ٧، ص ١٣٣، ح ٥٨٤، باب الغرر و المجازفة، ح ٥٥.