غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٤
و في أحدهما عقد التبن و يسير التراب و شبهه، و بيع درهم و دينار بدرهمين أو بدينارين، و مدّ تمر و درهم بمدّين أو بدرهمين، و كذا ما شابهه. و أن يبيع الناقص بمساويه من الزائد و يستوهب الزيادة.
و لا ربا بين الولد و والده، و لا بين السيّد و عبده المختصّ، و لا بين
و الشيخ في النهاية أطلق المنع من بيع اللحم بالحيوان [١]. و الظاهر أنّه أراد ما قيّده به في المبسوط من التماثل [٢].
ثمَّ إنّ المصنّف قال في المختلف: «لو قيل بالجواز في الحيوان الحيّ دون المذبوح جمعا بين الأدلّة كان قويّا» [٣].
و اختار في التحرير الجواز، استضعافا لسند الرواية، لأنّ غياثا بتري [٤]، و لمتنها، لأنّ الكراهة ليست بصريحة في التحريم [٥].
[١] «النهاية» ص ٣٧٧ قال: «و لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا و لا جزافا».
[٢] «المبسوط» ج ٢، ص ١٠٠: «لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل أن تبيع شاة بلحم شاة، أو بقرة بلحم بقرة. و إن باع شاة بلحم بقرة. فإنّه يجوز، لأنّه يؤمن فيه الربا».
[٣] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٢٣، المسألة ٨٠.
[٤] «رجال الطوسي» ص ١٣٢ ضمن أصحاب الباقر عليه السلام: «غياث بن إبراهيم بتري» و في ص ٢٧٠ ضمن أصحاب الصادق عليه السلام: «غياث بن إبراهيم أبو محمّد التميمي الأسدي أسند عنه و روى عن أبي الحسن عليه السلام»، «رجال العلّامة» ص ٢٤٥: «غياث بن إبراهيم التميمي. ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام و كان بتريا»، و لمزيد التوضيح راجع «معجم رجال الحديث» ج ١٣، ص ٢٢٨- ٢٣٢.
[٥] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٧٠: «فالأقرب جوازه و منع الشيخ رحمه الله تعويلا على رواية ضعيفة السند، قاصرة عن إفادة المطلوب.».