غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٨
و لو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع أو و إرثه و استعاد الثمن، و لو فقد الوارث سلّمت إلى الحاكم، و لا تستسعى في ثمنها على رأي (١).
و لو وطئ أحد الشريكين سقط الحدّ مع الشبهة، و إلّا قدّر نصيبه، فإن
قوله رحمه الله: «و لو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع أو و إرثه و استعاد الثمن، و لو فقد الوارث سلّمت إلى الحاكم، و لا تستسعى في ثمنها على رأي.
[١] أقول: نبّه بقوله: «على رأي» على ما ذكره نجم الدين من أنّه يردّها على المالك [١]. و اختاره المصنّف في المختلف [٢]، نعم له الرجوع على البائع بالثمن مع الجهل أو على وارثه.
و أمّا عدم استسعائها فهو مذهب ابن إدريس [٣] و نجم الدين [٤] إلّا أنّ ابن إدريس قال: تحفظ كاللقطة، و نجم الدين قال: تدفع إلى الحاكم، كما اختاره المصنّف.
و ذهب الشيخ في النهاية [٥] و تبعه ابن البرّاج إلى ردّها على البائع، فإن فقد
[١] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٥٤، «المختصر النافع» ص ١٥٦.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٦٢، المسألة ٢٢٩.
[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٣٥٦.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٥٥، «المختصر النافع» ص ١٥٦.
[٥] «النهاية» ص ٤١٤.