غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٩
..........
مذهب الصدوق [١] و ابن الجنيد [٢] و الشيخين [٣] و أبي الصلاح [٤] و ابن البرّاج [٥] و نجم الدين [٦]، و إن اختلفت عباراتهم، فإنّ الشيخ قيّد الموصي بالعدالة و عدم التهمة، و أطلق المفيد و ابن إدريس [٧].
و الظاهر أنّ مراد الشيخ الإقرار، و تعويله على رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسمّ ما فيها، و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها؟ قال: «هي للذي أوصي له بها إلّا أن يكون صاحبها متّهما، و ليس للورثة شيء» [٨].
و المفيد رحمه الله قيّد الصندوق بالمقفّل، و الجراب بالمشدود، و الوعاء بالمختوم، و نحوه قال أبو الصلاح. و الصدوق و الشيخ أطلقا، و تعويلهم جميعا على ما رواه أبو جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة: إنّما لك النصل و ليس لك المال قال: فقال:
[١] «المقنع» ص ٤٣٨، «الهداية» ص ٨١.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤١، المسألة ١١٦.
[٣] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٦٧٤- ٦٧٥، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٦١٣- ٦١٤.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٦٥.
[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤١- ٣٤٢، المسألة ١١٦، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٥٣٥. و لم نجده في «المهذّب».
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٤، «المختصر النافع» ص ١٩٠.
[٧] «السرائر» ج ٣، ص ٢٠٩: «و إذا أوصى بصندوق لغيره، و كان فيه مال، كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به.
سواء كان الموصي عدلا أو فاسقا متّهما على الورثة أو غير متّهم».
[٨] «الكافي» ج ٧، ص ٤٤، باب بدون العنوان من كتاب الوصايا، ح ٢، «الفقيه» ج ٤، ص ١٦١، ح ٥٦٢، باب الرجل يوصي لرجل بسيف.، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢١٢، ح ٨٣٨، باب الوصيّة المبهمة، ح ١٥، و في «الفقيه»: «. إلّا أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها و ليس للورثة شيء».