غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٥
و لو أوصى بأزيد من الثلث لا لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث، و لو رتّب بدئ بالأوّل و دخل النقص على الأخير.
و لو أوصى بالنصف فأجاز الوارث، ثمَّ ادّعى ظنّ القلّة أحلفوا على الزائد، أمّا لو أوصى بمعيّن ثمَّ ادّعوا خروجه من الثلث لم يقبل.
و لو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كلّ شيء ثلثه،
زال بالموت إلّا القدر الذي استثناه فلا تقويم حينئذ، و هو مختار القواعد [١].
و ذهب الشيخ في النهاية [٢] و ابن البرّاج [٣] و المصنّف في المختلف إلى التقويم:
لأنّه أوجد سبب السراية في العتق لاستناد العتق في الحقيقة إليه، و لهذا له ولاؤه فيوجد مسبّبه، و يؤيّده ما رواه أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل تحضره الوفاة و له المماليك لخاصّة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيّته،: «مماليكي أحرار» ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام: «يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل، فهم أحرار» [٤].
[١] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٣٠٢.
[٢] «النهاية» ص ٦١٦- ٦١٧.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٤، المسألة ١٢٠.
[٤] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٤، المسألة ١٢٠، و الرواية في «الكافي» ج ٧، ص ٢٠، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ، ح ١٧، و «الفقيه» ج ٤، ص ١٥٨، ح ٥٤٩، باب الموصى له يموت قبل الموصي أو.، ح ٧، و «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٢٢، ح ٨٧٢، باب وصيّة الإنسان لعبده و.، ح ٢٢.