غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٧٦
و الوصيّة للذكور و الإناث تقتضي التسوية إلّا مع التفضيل، و كذا الأعمام و الأخوال على رأي (١).
أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال: «لا بل تعتق من ثلث الميّت و تعطى ما أوصى لها به» [١].
قال في المختلف: يمكن حملها على ما إذا أوصى بعتقها أيضا [٢]. و ربما حملت على كون نصيب ولدها مقدار الثلث [٣].
الرابع: قول ابن الجنيد: إنّها تعتق من الوصيّة أو من نصيب الولد و تعطى بقيّة الوصيّة [٤].
و الأقرب اختيار الشيخ، لبناء العتق على التغليب و السراية، و لهذا لو لم تكن ثمَّ وصيّة و لا مال للميّت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت في الباقي لبقيّة الورثة، مع أنّه لا تقديم لبعض الورثة على بعض في الإرث، ضرورة تساويهم فيه.
كذا قال المصنّف رحمه الله [٥].
قوله رحمه الله: «و الوصيّة للذكور و الإناث تقتضي التسوية إلّا مع التفضيل، و كذا الأعمام و الأخوال على رأي».
[١] أقول: هذا
[١] «الفقيه» ج ٤، ص ١٦٠، ح ٥٥٩، باب الوصيّة للمكاتب و أم الولد، ح ٢.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٣٤، المسألة ١١٠.
[٣] نسب هذا الحمل فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٤٨٨- ٤٨٩، إلى والده العلّامة في «تذكرة الفقهاء»، و لم نجده فيه.
[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٣٢، المسألة ١١٠، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٤٨٨.
[٥] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٣٤، المسألة ١١٠.