غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٠
[و خيار التأخير]
و خيار التأخير، فمن اشترى شيئا و لم يشترط تأخير الثمن و لا قبض السلعة و لا قبض البائع الثمن، تخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في إمضائه أو فسخه و لو تلف بعد الثلاثة فمن البائع، و كذا قبلها على رأي (١).
قوله رحمه الله: «و لو تلف بعد الثلاثة فمن البائع، و كذا قبلها على رأي.
[١] أقول: هذا هو المشهور، نصّ عليه الجماعة كالشيخ [١] و أتباعه [٢]، و ابن إدريس [٣] و نجم الدين [٤]، لأنّه مبيع هلك قبل قبضه، و لرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ فقال:
«من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّه إليه» [٥].
[١] «النهاية» ص ٣٨٥- ٣٨٦.
[٢] كالقاضي ابن البرّاج، حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٠٠، المسألة ٦٣، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٣٩.
[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٢٧٨.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧، «المختصر النافع» ص ١٤٥.
[٥] «الكافي» ج ٥، ص ١٧١، باب الشرط و الخيار في البيع، ح ١٢، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢١، ح ٨٩، باب عقود البيع، ح ٦ و ج ٧، ص ٢٣٠، ح ١٠٠٣، باب من الزيادات، ح ٢٣.