غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٠
طرفي العقد على رأي (١).
العقد على رأي».
[١] أقول: الخلاف يقع هنا في موضعين:
أحدهما: أنّه هل يدخل الوكيل في إطلاق الإذن، أم لا؟ وجهان: المنع و هو اختيار المبسوط [١] و الخلاف [٢] و ابن الجنيد [٣] و ابن إدريس [٤] و نجم الدين [٥]. و في حكمه عبده، صرّح به ابن الجنيد [٦] و الشيخ، و ألحق الشيخ ولده [٧]، إذ الإطلاق مفهومه البيع على غيره و لا مغايرة بين الشخص و نفسه.
و ذهب أبو الصلاح في ظاهر كلامه [٨]، و تبعه المصنّف في المختلف إلى جوازه و إن لم يأذن [٩]، لقضيّة الأصل، و لأنّ المقصود المعاوضة، و هي حاصلة، و لجوازه للأب و الجدّ.
[١] «المبسوط» ج ٢، ص ٣٨١.
[٢] «الخلاف» ج ٣، ص ٣٤٦، المسألة ٩.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٥١٨، المسألة ٢٠٤.
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٩٧- ٩٨.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٩: «و الوكيل. و هل يجوز أن يتولّى طرفي العقد؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و قيل: إن علم الموكّل جاز، و هو أشبه. فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة».
[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٥١٨، المسألة ٢٠٤.
[٧] «المبسوط» ج ٢، ص ٣٨١.
[٨] «الكافي في الفقه» ص ٣٦٠: «و يكره لمن سأله غيره، أن يبتاع له متاعا، أن يبيعه من عنده، أو يبتاع منه ما سأله بيعه له، و ليس بمحرم».
[٩] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٨٩- ٩٠، المسألة ٤٩.