غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩٣
و لو قال: أعطوه أحد هذين تخيّر الوارث.
و الوصيّة بالخمس أفضل من الربع، و بالربع أفضل من الثلث.
و تصحّ الوصيّة بالحمل إن جاء لدون ستّة أشهر أو العشرة مع الخلوّ من زوج أو مولى لا أزيد، و بما تحمل الأمة و الدابّة و الشجرة.
و لو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان و أنثى فدرهم صحّ، فإن خرجا فثلاثة، و لو أتى ب «الذي» و خرجا بطلت.
بعضهم الاستلزام، لأنّ إخراجه أعمّ من الوصيّة لهم [١]، و لا يستلزم العامّ الخاصّ [إذا كان معه] [٢].
و الشيخ قصّر الحكم بالرواية على القضيّة [٣]، لجواز علمه عليه السلام بما يوجب ذلك.
و اعلم أنّ الرواية وردت في إخراج الولد، فلو فرض العمل بها فيه لم يتعدّ إلى غيره، لمخالفة الأصل. و أمّا الأصحاب ففرضوا المسألة في الوارث [٤]، و لو كان الفرض في الولد كان حسنا تبعا لصورة الرواية.
[١] لعلّ المانع هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٥٣٦.
[٢] ما بين المعقوفين أثبتناه من «ن» و «م»، و لا يوجد في سائر النسخ.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٥٣٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٤٠.
[٤] الذين فرضوا المسألة في الوارث هم الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٦١١، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٢٠٠، و العلّامة في «إرشاد الأذهان». و غير هؤلاء الأعاظم فرضوا المسألة في الولد. و للمزيد راجع «مفتاح الكرامة» ج ٩، ص ٥٤٢- ٥٤٣.