غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٠
و الربح و الخسران على قدر رأس المالين، ما لم يشترطا الضدّ على رأي (١).
قوله رحمه الله:- في الشركة-: «و الربح و الخسران على قدر رأس المالين ما لم يشترطا الضدّ على رأي.
[١] أقول: موضوع الشركة على تبعيّة الربح و الخسران لرأس المال، في الزيادة و النقيصة، فلو شرطا التساوي في الربح و الخسران مع تفاوت المالين، أو التفاوت فيهما مع التساوي المالين، أو التساوي في الربح خاصّة و التفاوت في الخسران، أو بالعكس صحّت الشركة و الشرط و هو مذهب المرتضى رحمه الله [١]، و ظاهر مذهب ابن الجنيد، و اختيار سديد الدين والد المصنّف رحمه الله [٢]، لأصالة الجواز، و لأنّها تجارة عن تراض، فتشملها الآية [٣]، و لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٤]، و لقوله صلى الله عليه و آله: «المسلمون عند شروطهم» [٥]، و لدعوى المرتضى الإجماع [٦].
[١] «الانتصار» ص ٤٧٠- ٤٧٢، المسألة ٢٦٥.
[٢] حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ١٩٦، المسألة ١٤٦، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٣٠١.
[٣] النساء [٤] : ٢٩.
[٤] المائدة [٥] : ١.
[٥] تقدّم تخريجه في صفحة ٣٤٥، التعليقة ٤.
[٦] «الانتصار» ص ٤٧١، المسألة ٢٦٥.