غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٧٩
..........
«ليس بشيء» [١]. و هو اختيار ابن الجنيد [٢]. و حمل الشيخ في الاستبصار قوله عليه السلام: «ليس بشيء» على أنّه ليس بشيء ينقض الوصيّة، بل الوصيّة على حالها من الثبوت لورثته، أو يحمل على أنّ الموصي رجع في الحياة [٣].
و القول المحكيّ في الكتاب هو المشهور بين الأصحاب. رواه ابن بابويه رحمه الله [٤]، و اختاره المفيد رحمه الله [٥] و الشيخ [٦]، و هو ظاهر اختيار نجم الدين [٧]، لأنّ القبول حقّ للمورّث فينتقل إلى الوارث كالخيار، و لما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفّي الذي أوصى له قبل الموصي قال: الوصيّة لوارث الذي أوصى له، قال: و من أوصى لأحد شاهدا أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصي، فالوصيّة لوارث الذي أوصى له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته» [٨].
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٣١، ح ٩٠٦، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي، ح ٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٣٨، ح ٥١٨ باب الموصى له يموت قبل الموصي، ح ٤.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٦٤، المسألة ١٤٣.
[٣] «الاستبصار» ج ٤، ص ١٣٨.
[٤] «الفقيه» ج ٤، ص ١٥٦، ح ٥٤١، باب الموصى له يموت قبل الموصي أو.، ح ٢.
[٥] «المقنعة» ص ٦٧٧.
[٦] «النهاية» ص ٦١٧، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٣١- ٢٣٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٣٨- ١٣٩.
[٧] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٠١، «مختصر النافع» ص ١٨٨، و قال بعدم الانتقال إلى ورثة الموصي له في «نكت النهاية» ج ٣، ص ١٦٦- ١٦٧.
[٨] «الكافي» ج ٧، ص ١٣، باب من أوصى بوصيّة فمات الموصى له قبل الموصي أو.، ح ١، «الفقيه» ج ٤، ص ١٥٦، ح ٥٤١، باب الموصى له يموت قبل الموصي أو.، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٣٠، ح ٩٠٣، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٣٧- ١٣٨، ح ٥١٥، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ح ١.