غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤
و لا الحمل، و لا ما يلقح الفحل، و كذا كلّ مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم.
قصب لجاز. و يؤيّده رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع و ما في الأجمة» [١]، و هذه و إن كان في طريقها سهل بن زياد [٢]، فاعتضادها و اشتهارها مرجّح.
على أنّه قد ظهر أثر الانضمام في الآبق قطعا، و في اللبن مع المحتلب في رواية سماعة [٣]، و في الحمل مضافا إلى الصوف في رواية إبراهيم الكرخي [٤]. و في المختلف جوّز الكلّ إذا كان المجهول تابعا للمقصود [٥].
[١] «الكافي» ج ٥، ص ١٩٤- ١٩٥، باب بيع العدد و المجازفة و الشيء المبهم، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٢٤، ح ٥٤٣، باب الغرر و المجازفة و.، ح ١٤.
[٢] راجع ترجمة سهل بن زياد ج ١، ص ٢٧٧، مقدمة التحقيق.
[٣] «الكافي» ج ٥، ص ١٩٤، باب بيع العدد و المجازفة و الشيء المبهم، ح ٦، «الفقيه» ج ٣، ص ١٤١، ح ٦٢٠، باب البيوع، ح ٦١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٢٣، ح ٥٣٨، باب الغرور و المجازفة. ح ٩، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٠٤، ح ٣٦٤، باب إعطاء الغنم بالضريبة، ح ٦.
[٤] «الكافي» ج ٥، ص ١٩٤، باب بيع العدد و المجازفة و الشيء المبهم، ح ٨، «الفقيه» ج ٣، ص ١٤٦، ح ٦٤٢، باب المضاربة، ح ١٢، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٥، ح ١٩٦، باب بيع المضمون، ح ٨٤ و ج ٧، ص ١٢٣، ح ٥٣٩، باب الغرور و المجازفة. ح ١٠.
[٥] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٧١، المسألة ٢٤٠.