غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠
الزرع و الشجر- أو الضميمة، أو شرط القطع قولان (١).
الزرع و الشجر- أو الضميمة، أو شرط القطع قولان.
[١] أقول: هنا مسائل:
الأولى: لا خلاف في أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما بلا ضميمة، و في جوازه عامين فصاعدا قولان، و المشهور عدمه، و ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع [١]، لأنّه غرر، و هو منهيّ عنه [٢]، و هما ظاهرتان، و لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل و الثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر؟ قال: «لا حتّى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ» [٣]، و مفهوم الشرط حجّة. و في السند الحسن بن محمّد بن سماعة، و عليّ بن حمزة و هما ضعيفان [٤]،
[١] «السرائر» ج ٢، ص ٣٥٩- ٣٦٠.
[٢] لما روي عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: أنّه نهى عن بيع الغرر، «الخلاف» ج ٣، ص ١٥٥، المسألة ٢٤٥، «عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج ٢، ص ٤٥، ح ١٦٨، «سنن أبي داود» ج ٣، ص ٢٥٤، ح ٣٣٧٦، باب في بيع الغرر، «سنن الترمذي» ج ٣، ص ٥٣٢، ح ١٢٣٠، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ٧٣٩، ح ٢١٩٤- ٢١٩٥، باب النهي عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر، «سنن الدار قطني» ج ٣، ص ١٥، ح ٤٦، كتاب البيوع، «سنن النسائي» ج ٥، ص ٣٣٨، باب النهي عن بيع الغرر، «سنن الدارمي» ج ٢، ص ٢٥١، باب النهي عن بيع الغرر، «صحيح مسلم» ج ٣، ص ١١٥٣، ح ١٥١٣، باب بطلان بيع الحصاة و البيع الذي فيه غرر، «موطّإ مالك» ج ٢، ص ٢٥١، ح ٧٥، باب النهي عن بيع الغرر.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩١، ح ٣٨٧، باب بيع الثمار، ح ٣٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٨، ح ٣٠٢، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ١٣.
[٤] «الفهرست» ص ٥١، الرقم ١٨٢،: «الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي واقفي المذهب.»، و في ص ٩٦، الرقم ٤٠٨،: «عليّ بن أبي حمزة البطائني واقفي المذهب.»، «الخلاصة» ص ٢١٢،: «الحسن بن محمّد بن سماعة أبي محمد الكندي الصيرفي الكوفي واقفي المذهب.»، و في ص ٢٣١،: «عليّ بن أبي حمزة سالم البطائني. هو أحد عمد الواقفة، قال الشيخ رحمه الله في عدّة مواضع: أنّه واقفي.».