غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٩
و في قدر الثمن المشتري به على رأي (١) و لو أنكر وكالة التزويج حلّف و ألزم الوكيل بالمهر، و قيل:
بالنصف، و قيل: بالبطلان و يجب على الموكّل الطلاق مع كذبه، و دفع نصف المهر، و هو جيّد (٢).
[١] أقول: هذا اختيار نجم الدين [١] و المصنّف، لأنّ الموكّل غارم [٢]، و لأصالة عدم الزيادة.
و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّ القول قول الوكيل [٣]، لأنّه أمين فيقبل منه كدعوى التلف. و يحتمل العمل بالأوّل إن كان الشراء في الذمّة، و إلّا فبالثاني.
ذكره في القواعد [٤]، و نفاه في التحرير [٥]، و وجهه تقديم الغارم منهما.
قوله رحمه الله: «و لو أنكر وكالة التزويج حلف و ألزم الوكيل بالمهر، و قيل:
بالنصف و قيل: بالبطلان، و يجب على الموكّل الطلاق مع كذبه، و دفع نصف المهر و هو جيّد.
[٢] أقول: أمّا الأوّل: و هو إلزام الوكيل بالمهر فهو مذهب الشيخ في
[١] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٦٤.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٥٢٥، المسألة ٢٢٣.
[٣] «المبسوط» ج ٢، ص ٣٩٢.
[٤] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٦١.
[٥] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٢٣٦.