غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٧
و اليسير و الحقير و الجليل و الجزيل و الكثير.
و القول قول الوارث لو ادّعى الموصى له علمه بقصد الموصي.
و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها جعل في البرّ على رأي (١).
قوله رحمه الله: «و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها جعل في البرّ على رأي.
[١] أقول: هذا مذهب الصدوق [١] و المفيد [٢] و الشيخ [٣] في أكثر كتبه، و ابن البرّاج [٤] و نجم الدين [٥]، للنهي عن التبديل [٦]، و جعله ميراثا تبديل، و لخروجه بالوصية عن ملك الورثة و قد خفي مالكه فيصرف في وجوه البرّ كغيره من الأموال المجهولة المستحقّ.
و لما رواه محمّد بن ريّان [٧] قال: كتبت إليه يعني عليّ بن محمّد عليه السلام أساله عن إنسان يوصي بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها كيف يصنع بالباقي؟
[١] «المقنع» ص ٤٨٦، «الفقيه» ج ٤، ص ١٦٢.
[٢] «المقنعة» ص ٦٧٤.
[٣] هذا مذهبه في «النهاية» ص ٦١٣، و لم نجده في «الخلاف» و «المبسوط»، و نسب هذا القول إلى الشيخ في «النهاية» الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٨٦.
[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٣٨، المسألة ١١٥، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٥٣٤، و لكن قال في «المهذّب» ج ٢، ص ١١٨: «و إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصيّة. بطلت الوصيّة».
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٤، «المختصر النافع» ص ١٩٠.
[٦] البقرة [٢] : ١٨١.
[٧] في جميع النسخ: «محمد بن زياد» و ما أثبتناه- و هو الصحيح- من المصادر.