غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢٥
عليه، و الدوام، و التنجيز، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه.
فلو وقف الدين، أو دارا غير معيّنة، أو مالا يملكه، مع عدم الإجازة، أو الآبق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك، أو على العبد، أو وقف المسلم على الكنائس و البيع، أو على معونة الزناة، أو على كتبة التوراة و الإنجيل، أو قرنه بمدّة، أو علّقه بشرط، أو لم يقبّض الوقف حتّى مات، أو وقف على نفسه ثمَّ غيره، أو شرط انتفاعه بطل. و إذا تمَّ لزم.
و وقف المريض من الثلث.
و يدخل الصوف و اللبن الموجودان وقته.
الشيخان [١]. و منعه ابن إدريس [٢]، و سلّار [٣]، التفاتا إلى أنّ ثبوت الحجر معلوم، فلا يرتفع إلّا بمعلوم.
[١] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٦٦٧- ٦٦٨، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٥١٨ و ٦١١.
[٢] «السرائر» ج ٢، ص ٦٩٣، و ج ٣، ص ٢٠٦.
[٣] «المراسم» ضمن «الينابيع الفقهية» ج ١٢، ص ٨٢: «و الصبيّ غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، و الآخر لم يبلغها. فمن بلغها جازت وصيّته أيضا في البرّ و المعروف خاصّة، و لا تمضي هبته و لا وقفه».
و في «المراسم» المطبوع مستقلّا ص ٢٠٣، بعد «و لا وقفه» أضاف «بما ليس في وجوه البرّ» و لعلّه سهو من الكاتب فراجع و تأمّل.