غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠
و يجوز بيع الزرع و السنبل قائما و حصيدا، و الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات، و الرطبة و شبهها جزّة و جزّات، و الحنّاء و التوت خرطة و خرطات.
الرضا عليه السلام [١]. و أجاب المصنّف: بحمل هذه الأحاديث- بعد سلامة سندها- على الأولوية، جمعا بين الأدلة، و قد نصّ عليه السلام على علّة المنع و هي الخصومة [٢].
[ج:] و نقل ابن إدريس [٣] عن سلّار مراعاة السلامة، و هو ظاهر كلامه [٤]، و نقله الشيخ نجم الدين قولا [٥].
تذنيب: منع الصدوق من بيع الزرع قبل أن يسنبل إلّا للقصيل [٦]. و المشهور الجواز.
آخر: شرط ابن الجنيد في بيع السنبل أن يبيضّ [٧]. و هو مخالف للمشهور.
[١] تقدّم تخريجه في ص ٤٤، التعليقة ٤.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٢٢- ٢٢٣، المسألة ١٩١.
[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٣٥٩.
[٤] لاحظ «المراسم» ص ١٧٧، و قال الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٥٠٤: «و حكى المتأخّر عن أبي يعلي سلّار أنّه يقول يكون البيع مراعى، نظرا إلى قوله: «و متى خاست الثمرة قبل بدوّ صلاحها فللبائع ما أغلّت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن».
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٤٦.
[٦] «المقنع» ص ٣٩٢، و قال في «لسان العرب» ج ١١، ص ٥٥٨، «قصل»: «و القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر،.
و قصل الدابة تقصليها قصلا و قصل عليها: علفها القصيل».
[٧] تقدّم تخريجها في ص ٤٦، التعليقة ٣.