غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠
و يملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام، و يقبل إقراره بعد بلوغه
و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حرّان» [١] و السند ضعيف، على أنّه ربما وقع السؤال عن الأخ من الرضاع. و نحن نقول بموجبة.
و لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حرّ إلّا ما كان من قبل الرضاع» [٢]، و حمل الشيخ «إلّا» على «الواو» [٣]، كقوله تعالى «مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّكَ [٤].
و قال الصدوق في باب العتق من المقنع: إذا أرضعت جارية رجلا جاز له بيعها، و إذا لم تجد ما ينفق على أخته من الرضاع جاز بيعها [٥]، و جوّز ابن الجنيد بيعهم عند الضرورة [٦].
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٤٤، ح ٨٨١، باب العتق و أحكامه، ح ١١٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٨، ح ٥٧، باب من لا يصحّ. ح ٥.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٤٥، ح ٨٨٥، باب العتق و أحكامه، ح ١١٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩، ح ٦١، باب أنّ من لا يصحّ. ح ٩.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٤٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩.
[٤] هود [١١] : ١٠٧.
[٥] «المقنع» ص ٣٣٢- ٣٣٣، باب بدو النكاح: «و إذا أرضعت جارية رجلا حلّ له بيعها، إذا شاء إلّا أنّ لها حقّها عليه، و لا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة إلّا إذا لم يجد ما ينفق عليها، و لا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها».
و لم نجده في باب العتق من المقنع، و لا حظ «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٣٥، المسألة ٢٠٧.
[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٣٦، المسألة ٢٠٧.