غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٦
على رأي (١).
على رأي».
[١] أقول: يريد أنّه يقضى لصاحب الغرفة بسقفها الحامل لها إذا ادّعاه كلّ منه و من صاحب البيت. و هو مذهب ابن إدريس [١] و ظاهر كلام ابن الجنيد [٢]، لأنّ الغرفة إنّما تتحقّق بالسقف الحامل، لأنّه أرضها، و يمكن وجود البيت بغير سقف و هما متصادقان على وجود غرفة، و كونها غرفة بدون سقف حامل ممتنع، و لأنّ تصرّفه فيه أغلب من تصرّف صاحب السفل.
و اختار الشيخ القرعة في المبسوط [٣] و الخلاف، لأنّه أمر مشكل، و قد أجمعنا على القرعة [٤]، مع أنّه جوّز القسمة بينهما بعد إحلافهما [٥]. و استحسن الشيخ نجم الدين القول بالقرعة [٦].
[١] «السرائر» ج ٢، ص ٦٧.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ١٨٥، المسألة ١٢٨، و ص ١٩٠، المسألة ١٤٠.
[٣] «المبسوط» ج ٢، ص ٣٠٠.
[٤] «الخلاف» ج ٣، ص ٢٩٨، المسألة ٨.
[٥] «المبسوط» ج ٢، ص ٣٠٠.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٠٣.