غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٩٦
[و خيار الحيوان]
و خيار الحيوان- و هو ثابت للمشتري خاصّة- ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي (١) شرطاه أولا، و لو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرّف المشتري سقط.
قوله رحمه الله: «و خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصّة ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي.
[١] أقول: الخلاف هنا في موضعين:
الأوّل: اختصاص الخيار للمشتري في الحيوان و هو المشهور بين الأصحاب، اختاره الصدوق [١] و ابن الجنيد [٢] و الشيخان [٣] و سلّار [٤]، و ابن البرّاج [٥] و ابن إدريس [٦] و نجم الدين [٧]، لأصالة اللزوم في البيع، خرج منه المشتري بالاتّفاق فيبقى البائع على
[١] «المقنع» ص ٣٦٥.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٩٦، المسألة ٥٩، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٤٨٣.
[٣] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٥٩٢، و الشيخ الطوسي في «المبسوط» ج ٢، ص ٧٨، «النهاية» ص ٣٨٦.
[٤] «المراسم» ص ١٧٣.
[٥] «المهذّب» ج ١، ص ٣٥٣.
[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٢٧٩- ٢٨٠.
[٧] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٦، «المختصر النافع» ص ١٤٥.