غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٧٨
بأزيد و أنقص حالّا و مؤجّلا، و لو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ، سواء ساواه أولا، و إن كان بالجنس صحّ مع المساواة، و الأقوى الجواز مع التفاوت (١).
بأزيد و أنقص حالّا و مؤجّلا، و لو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ سواء ساواه أولا، و إن كان بالجنس صحّ مع المساواة، و الأقوى الجواز مع التفاوت.
[١] أقول: هنا مباحث:
الأوّل: إذا باع بثمن مؤجّل ثمَّ اشترى المبيع قبل أجله بلا شرط أن يشتريه صحّ، لعموم و أحلّ اللّه البيع [١].
الثاني: الصورة بحالها، لكن شرط في متن العقد أن يشتريه، فإنّه يبطل، لعدم القصد إلى حقيقة الإخراج عن ملكه، حيث لم تقطع علاقة الملك منه، و لأنّه يلزم توقّف شرائه من المشتري على تملّك المشتري قطعا الموقوف على صحّة البيع الموقوف على حصول شرطه، أعني الشراء، فيتوقّف الشيء على نفسه و أنّه محال.
و فيه نظر، لأنّا لا نسلّم توقّف صحّة البيع على حصول شرطه بل توقّف لزومه، و لا يلزم من رفع اللزوم رفع الصحّة، لأنّه أخصّ و رفع الأخصّ أعمّ من رفع الأعمّ، و العامّ لا يستلزم الخاصّ، و لأنّه يصحّ اشتراط عتقه و بيعه على الغير و هذا الدور آت فيه، بل الأولى في الاستدلال ما ذكر أوّلا. و إن كان على المسألة إجماع. فلا بحث
[١] البقرة [٢] : ٢٧٥.