غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٣
و الوجه جواز إلزام البائع بالأرش (١) و لو حدث بعد الثلاثة منع الردّ بالسابق.
و لو باع الحامل فالولد له، إلّا أن يشترطه المشتري، و لو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن تقوّم حاملا و مجهضا، و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
و العبد لا يملك و إن ملّكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع،
المشتري بالخيار في الثلاثة، و الوجه جواز إلزام البائع بالأرش».
[١] أقول: علّة كون هذا هو الوجه يظهر من المسألة السالفة، و لكن هنا فائدة و هي أنّ الردّ هنا هل هو بالخيار أو بالعيب الحادث؟ قال المحقّق نجم الدين: بالأوّل [١]، و نقل عن شيخه ابن نماء في الدرس الثاني [٢]. و تظهر الفائدة في الردّ بعد الثلاثة، فعند ابن نماء يجوز و في قوله قوّة.
[١] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٥١: «و لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري، لم يكن ذلك العيب مانعا من الردّ بأصل الخيار» و في ص ٣٣: «و ما يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل الانقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة».
[٢] لم نعثر عليه في كتب المحقّق، و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين عن الشهيد و لا من المتأخّرين عنه، سوى الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج ٣، ص ٣٠٤، و العاملي في «مفتاح الكرامة» ج ٤، ص ٦٢٧.