غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٤٣
و لو كسب مثل قيمته و على السيّد مثلها صرف نصفه و نصف كسبه في الدين، و عتق ربعه و له ربع كسبه و للورثة الباقي (١).
و لو أعتق المستوعب و قيمته عشرة، ثمَّ كسب عشرة و مات قبل مولاه فله شيء من نفسه، و من كسبه مثله لولده، و لسيّده شيئان يساويان ماله من نفسه، فتقسم العشرة أثلاثا، للابن ثلثها، و للسيّد الثلثان، و علم
قوله رحمه الله: «و لو كسب مثل قيمته و على السيّد مثلها صرف نصفه و نصف كسبه في الدين، و عتق ربعه و له ربع كسبه و للورثة الباقي.
[١] أقول: الدين مقدّم على الوصيّة و لا يتخصّص بعض أعيان التركة بالصرف فيه هنا، بل العدل بسطه على المجموع، فحينئذ نقول: المجموع من العبد و كسبه تركة السيّد و هما متساويان قدرا، فيقسّط الدين عليهما نصفين، فيبقى نصف العبد و نصف الكسب، فيفرض فيه ما فرض أوّلا كأن ليس غيره، فيقال فيه: عتق منه شيء و له من كسبه شيء و للورثة شيئان، فنصف العبد و باقي كسبه في تقدير أربعة أشياء، فالشيء ربعه، فينعتق ربعه و يتبعه ربع كسبه و للورثة الباقي، و الوجه الصرف في العتق كما مرّ.
و لو كان عليه دين مثل قيمته و نصفها و الحال هذه، صرف ثلاثة أرباعه و مثلها من كسبه في الدين، و صنع بالباقي كما قلناه. و أمّا لو فرض استغراق الدين له و لكسبه، صرف الكلّ في الدين و لا عتق.
قوله رحمه الله: «و لو أعتق المستوعب و قيمته عشرة، ثمَّ كسب عشرة و مات قبل مولاه فله شيء من نفسه، و من كسبه مثله لولده، و لسيّده شيئان يساويان ماله من نفسه، فتقسم العشرة أثلاثا، للابن ثلثها، و للسيد الثلثان، و علم