غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥
حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح، إذا استبقاها
و قال الصدوق [١] و ابن البرّاج [٢] و أبو الصلاح في فصل البيع: هو حرام [٣]، و هو ظاهر كلام ابن إدريس [٤]، لما رواه إسماعيل بن أبي زياد في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ» [٥]. و عن أبي القدّاح عن الصادق عليه السلام عن النبيّ صلّى الله عليه و آله:
«الجالب مرزوق و المحتكر ملعون» [٦]. و عن الصادق عليه السلام: «ما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون» [٧]، و لأنّه يجبر على البيع. و أجاب في المختلف، بمنع
[١] «المقنع» ص ٣٧٢.
[٢] «المهذّب» ج ١، ص ٣٤٦.
[٣] «الكافي في الفقه» ص ٣٦٠
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٢١٨ و ٢٣٨- ٢٣٩.
[٥] «الفقيه» ج ٣، ص ١٦٩، ح ٧٤٩، باب الحكرة و الأسعار، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٥٩، ح ٧٠١، باب التلقّي و الحركة، ح ٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ١١٤، ح ٤٠٣، باب النهي عن الاحتكار، ح ١، في «الفقيه» رواه مرسلا عن النبيّ صلّى الله عليه و آله.
[٦] «الكافي» ج ٥، ص ١٦٥، باب الحكرة، ح ٦، «الفقيه» ج ٣، ص ١٦٩، ح ٧٥١، باب الحكرة و الأسعار، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٥٩، ح ٧٠٢، باب التلقّي و الحكرة، ح ٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ١١٤، ح ٤٠٤، باب النهي عن الاحتكار، ح ٢، في «الفقيه» رواه مرسلا عن النبيّ صلّى الله عليه و آله، و في «تهذيب الأحكام» «أبي العلاء» بدل «أبي القدّاح».
[٧] «الكافي» ج ٥، ص ١٦٥، باب الحكرة، ح ٧، «الفقيه» ج ٣، ص ١٦٩، ح ٧٥٣، باب الحكرة و الأسعار، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٥٩، ج ٧٠٣، باب التلقّي و الحكرة، ح ٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ١١٤، ح ٤٠٥، باب النهي عن الاحتكار، ح ٣.