غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩٠
و لو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، و صحّ من الثلث على رأي (١).
«لا، بل السيف بما فيه له»، قال، قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق و ليس لك المال قال: فقال أبو الحسن عليه السلام:
«الصندوق بما فيه له» [١].
و المصنّف عمّم الحكم في الظرف و المظروف [٢]. و ليس في الروايات دلالة عليه صريحا إلّا أن يلغى محلّ السؤال. و نقل الشيخ نجم الدين في الشرائع قولا آخر و استبعده [٣]، و الظاهر أنّه المنع من الدخول. و المصنّف في المختلف قال:
إن وجدت قرينة حاليّة أو مقاليّة تقتضي دخول المظروف دخل، و إلّا فلا كما لو أوصى للمرتفع بالكيس أو لموكّله بالصندوق.
و حمل الروايات على ذلك [٤].
قوله رحمه الله: «و لو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، و صحّ من الثلث على رأي».
[١] أقول: البطلان
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٤٤، باب بدون العنوان من كتاب الوصايا، ح ١، «الفقيه» ج ٤، ص ١٦١، ح ٥٦١، باب الرجل يوصي لرجل بسيف.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢١١، ح ٨٣٧، باب الوصيّة المبهمة، ح ١٤.
[٢] عمّم المصنّف الحكم في «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٢٩٩، و لم يختر شيئا في «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٣٠٣، و «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٤٩٧.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٤.
[٤] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٠- ٣٤١، المسألة ١١٦.