غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤٦
و لو وقف على أولاده فهم أولاده خاصّة دون أولاد أولاده على رأي، و كذا لو قال: على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين على رأي (١)
وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ إلى قوله وَ عِيسىٰ وَ إِلْيٰاسَ [١]. و من المعلوم أنّ عيسى عليه السلام لا ينسب إلّا بأمّه. و أمّا الكبرى فمبرهنة في الأصول [٢].
و الجواب نقض الكبرى أيضا في الأصول.
قوله رحمه الله: «و لو وقف على أولاده، فهم أولاده خاصّة دون أولاد أولاده على رأي، و كذا لو قال: على أولادي و أولاد أولادي، اختصّ بالبطنين على رأي.
[١] أقول: إذا وقف على أولاده- و لم يكن هناك قرينة حاليّة كأولاد هاشم، أو مقاليّة، كالأعلى لا يشاركه الأدنى- كان لأولاده لصلبه. و هو مذهب الشيخ [٣] و ابن الجنيد [٤] و نجم الدين، لأنّ ولد الولد غير مفهوم من إطلاق لفظ الولد [٥]، و لهذا يصحّ سلبه عنه، فيقال فيه: ليس ولدي.
[١] الأنعام [٦] : ٨٤- ٨٥.
[٢] «مسألة في إرث الأولاد» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ٣، ص ٢٦٤- ٢٦٥، «مسائل شتى» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ٤، ص ٣٢٧- ٣٢٨، مسألة ٤- ٥، «الناصريات» ضمن «الجوامع الفقهية» ص ٢٥٨، مسألة ١٩٢، و لا حظ «الذريعة إلى أصول الشريعة» ج ١، ص ١٣.
[٣] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٩٦.
[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٦٧- ٦٨، المسألة ٣٩.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧٣- ١٧٤.