غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤
..........
النافع [١] و المصنّف في أكثر كتبه: هو الاحمرار أو الاصفرار [٢]، و لم يعتبروا الأخير، لقول الصادق عليه السلام في رواية عليّ بن أبي حمزة في الصحيح حيث علّق صحّة البيع على الزهو، و سأله الراوي عنه، قال: «حتّى يتلوّن» [٣].
و لقول الرضا عليه السلام في حديث الوشّاء الصحيح تفسيرا له «يحمرّ أو يصفرّ و شبه ذلك» [٤].
و لما رواه جابر عن النبيّ صلّى الله عليه و آله أنّه نهى عن بيع الثمرة حتّى تشقّح قيل: و ما تشقّح؟ قال: «تحمرّ و تصفرّ و يؤكل منها» [٥]. و في حديث أنس حيث سأل عن قوله حتّى تزهي؟ قال: «حتّى تحمرّ» [٦]، و هذا تفسير أهل اللغة [٧] أيضا. و قيل:
بدوّ الصلاح بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد [٨]، للرواية المذكورة في المسألة الأولى عن
[١] «المختصر النافع» ص ١٥٣.
[٢] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٠٣، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٣٠، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٨٨.
[٣] «الكافي» ج ٥، ص ١٧٦، باب بيع الثمار و شرائها، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٤، ح ٣٥٩، باب بيع الثمار، ح ٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٦، ح ٢٩٤، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ٥.
[٤] «الكافي» ج ٥، ص ١٧٥، باب بيع الثمار، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٥، ح ٣٦٣، باب بيع الثمار، ح ٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٧، ح ٢٩٨، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ٩.
[٥] «الخلاف» ج ٣، ص ٨٦، المسألة ١٤٠، «صحيح البخاري» ج ٢، ص ٧٦٦، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ح ٢٠٨٤، «سنن أبي داود» ج ٣، ص ٢٥٣، ح ٣٣٧٠، باب في بيع الثمار قبل أنّ يبدو صلاحها، «سنن البيهقي» ج ٥، ص ٣٠١، باب الوقت الذي يحلّ فيه بيع الثمار.
[٦] «الخلاف» ج ٣، ص ٨٦، المسألة ١٤٠، «صحيح البخاري» ج ٢، ص ٧٦٦، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ح ٢٠٨٥، «سنن النسائي» ج ٧، ص ٢٦٤، باب شراء الثمار.، «سنن البيهقي» ج ٥، ص ٣٠٠، باب الوقت الذي يحلّ فيه بيع الثمار، «موطّإ مالك» ج ٢، ص ٦١٨، ح ١١ باب النهي عن بيع الثمار.
[٧] «الصحاح» ج ٦، ص ٢٣٧٠، «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٢، ص ٣٢٣، (ز هو).
[٨] القائل هو المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٤٦، و العلّامة في «إرشاد الأذهان».