غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠١
و بهيمة القاضي كغيره.
و لو تلف العبد أو الأمة ضمن قيمتهما، و إن تجاوزت الدّية على رأي (١).
في هذا المعنى، سوى ما رواه ابن يعقوب بإسناده إلى عاصم بن جميل عن الباقر عليه السلام [١]، و بإسناده إلى مسمع عن الصادق عليه السلام «إنّ عليّا صلوات الله عليه قضى في عين الدابّة بربع ثمنها» [٢].
و روى أبو العباس عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها» [٣].
قوله رحمه الله: «و لو تلف العبد أو الأمة ضمن قيمتهما، و إن تجاوزت الدية على رأي.
[١] أقول: هذا قول ابن إدريس [٤] و نجم الدين [٥]، لأنّه مال، فيضمنه بقيمته كغيره من الأموال، و إنّما اقتصرنا في غير الغاصب على الدية، عملا بالاتّفاق، فيبقى ما عداه على الأصل، و لأنّه أغلظ.
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٧، باب فيما يصاب من البهائم.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ١١٥١، باب الجنايات على الحيوان، ح ٣، (في المصدرين عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس).
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٧، باب فيما يصاب من البهائم.، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ١١٥٢، باب الجنايات على الحيوان، ح ٤.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٨، باب فيما يصاب من البهائم.، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ١١٤٩، باب الجنايات على الحيوان، ح ١.
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩٢.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٩٠.