غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٠
و يضمن الأصل و الصنعة و إن كان ربويّا، و لو كانت محرّمة لم يضمنها.
و في أعضاء الدابّة الأرش على رأي (١).
ضمان ما زاد بعد التلف [١]، و كأنّه بنى على ضمانه بمثله و هو بعيد.
و اعلم أنّ الخلاف لم يقع في نقص القيمة بعيب أو نقصان صفة بل في نقص القيمة السوقيّة.
قوله رحمه الله: «و في أعضاء الدابّة الأرش على رأي.
[١] أقول: هذا مذهب الشيخ رحمه الله في المبسوط [٢] و القاضي [٣] و ابن إدريس [٤] و نجم الدين [٥]، لأنّها مال يجب فيه الأرش كسائر الأموال و قال في الخلاف: عليه في كلّ ما في البدن منه اثنان القيمة، و في أحدهما نصفها محتجّا بالإجماع و الرواية [٦] و هي:
«كلّ ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، و في الواحدة نصفها» هكذا زعم ابن إدريس، و ضعّفها، بأنّها لم ترد إلّا في الإنسان، و حمل البهائم عليها قياس [٧].
و يمكن أن تكون الرواية غير هذه، إلّا أنّني لم أجد في كتب الأصحاب شيئا
[١] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٨٩.
[٢] «المبسوط» ج ٣، ص ٦٢.
[٣] «المهذّب» ج ١، ص ٤٣٧.
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٤٨٨ و ٤٩٧- ٤٩٨.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٨٩.
[٦] «الخلاف» ج ٣، ص ٣٩٧، المسألة ٤.
[٧] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩٧- ٤٩٨.