غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥
و يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي (١)، و المسك في فأره و إن لم يفتق. و الإندار للظروف ما يحتمل.
قوله رحمه الله: «و يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي.
[١] أقول: هذا مذهب شيخنا المفيد [١] و ابن إدريس في باب الغرر [٢]، و استحسنه المحقّق نجم الدين في النكت [٣]. و أنكره الشيخ [٤] و أتباعه [٥] و أبو الصلاح [٦] و ابن إدريس في السلم [٧] و نجم الدين في الشرائع [٨] و النافع [٩]، لتحقّق الغرر، إذ المشاهدة لا تعطي الكميّة و الغرض متعلّق بها، و احتجّ المصنّف على مختاره في المختلف أنّه ما لم يجزّ جار مجرى الثمرة على الشجرة، و لأنّه يصحّ ضمّه إلى ما في بطونها، لرواية إبراهيم الكرخي [١٠]، و لو كان مجهولا لم يصحّ [١١].
[١] «المقنعة» ص ٦٠٩.
[٢] «السرائر» ج ٢، ص ٣٢٢.
[٣] «النهاية و نكتها» ج ٢، ص ١٧٢.
[٤] «النهاية» ص ٤٠٠، «الخلاف» ج ٣، ص ١٦٩، المسألة ٢٧٦، «المبسوط» ج ٢، ص ١٥٨.
[٥] كالقاضي ابن البرّاج على ما حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٧١، المسألة ٢٤٠، و ابن زهرة في «غنية النزوع» ص ٢١٣، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٤٥١.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ٣٥٦.
[٧] «السرائر» ج ٢، ص ٣١٦.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٣.
[٩] «المختصر النافع» ص ١٤٣.
[١٠] تقدّم تخريجها في ص ٣٤ التعليقة ٤.
[١١] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٧١- ٢٧٢، المسألة ٢٤٠.