غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٤
و لو أقرّ الصبيّ بالوصيّة بالمعروف صحّ على رأي (١).
قوله رحمه الله- في الإقرار-: «و لو أقرّ الصبيّ بالوصيّة بالمعروف صحّ على رأي.
[١] أقول: هذا مذهب كلّ من جوّز وصيّة الصبيّ في المعروف، كالشيخين [١] و نجم الدين [٢] و المصنّف فيما يظهر من هذا الكتاب. و من منع كابن إدريس [٣] و المصنّف في باقي كتبه [٤] منع من الإقرار [٥]، ضرورة أنّ تنفيذ الإقرار بالشيء فرع جواز التصرّف في ذلك الشيء.
و سيأتي ذكر المخالف في الوصيّة و معتمدة إن شاء الله تعالى [٦].
[١] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٦٦٧، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٦١١.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٠ و ج ٣، ص ١١٩.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٢٠٦.
[٤] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٥٠، المسألة ١٢٤، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٩٢، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٩٣، «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٥٠٩، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٢٨.
[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩٨، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٧٧، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١١٤، «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ١٤٥، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٢١.
[٦] سيأتي في ص ٤٦٣.