غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٧
و لا يتعدّى الحجر إلى المال المتجدّد على إشكال (١)، و له إجازة بيع الخيار
بل يتّبع في الإقرار بالمال بعد الفكّ، و كذا في الإقرار بالعين يغرم، لمكان الحيلولة.
هذا مع ذهابها، و مع بقائها فهي للمقر له.
و يحتمل ضعيفا نفوذ الإقرار فيهما ففي الدين يشارك المقر له الغرماء، و في العين تسلّم إلى المقر له، لمساواة الإقرار البيّنة، و لا تهمة فيه. و هو مذهب الشيخ في المبسوط [١] و المصنّف في التحرير مطلقا، و توقّف في إحلاف المقر له [٢]. و ابن إدريس في الدين لا في العين [٣]. و جزم الشيخ نجم الدين بالمشاركة في الدين، و توقّف في العين [٤]. و الشيخ في الخلاف حكم بالمشاركة في الإقرار بالدين [٥]. و لم يتعرّض للعين. و كذلك الشيخ أبو منصور الطبرسي. و لم يقل أحد بالقبول في العين دون الدين إلّا متكلّف [٦].
قوله رحمه الله: «و لا يتعدّى الحجر إلى المال المتجدّد على إشكال.
[١] أقول: لا إشكال في تعلّق الحجر بالمال الحاصل حالة الحجر. و استشكل المصنّف في الحجر على المال المتجدّد. و وجه الإشكال احتمال الحجر، إذ المقتضي للحجر
[١] «المبسوط» ج ٢، ص ٢٥٩.
[٢] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٢١٢.
[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩٩.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٧٨.
[٥] «الخلاف» ج ٣، ص ٢٧٠، المسألة ١٢.
[٦] حكاه- عن «شرح الإرشاد» للفخر- العاملي في «مفتاح الكرامة» ج ٥، ص ٣٢١ و ٣٢٣.