غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠
و لو شرط قرضا أو أجلا معيّنا أو ضمينا صحّ.
[الركن الثاني: المتعاقدان]
الركن الثاني: المتعاقدان و يشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له. فلو باع الطفل، أو المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران و إن أذن لهم، أو المكره لم يصحّ و لو أجازوا بعد الكمال، إلّا المكره.
و لو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصحّ، و لو اشترى نفسه من مولاه لغيره صحّ.
تصويره وجهان:
الأوّل: أن يرجع بالتفاوت بين القيمتين كائنا ما كان.
الثاني: أن ينظر كم قيمته لو بيع مطلقا؟ فلتكن مائة، و كم قيمته بشرط العتق؟ فلتكن ثمانين، فزيادة المائة على الثمانين ربع الثمانين، فيزاد على ما وقع عليه العقد فيرجع البائع على المشتري بقدر ربع ما وقع عليه العقد، و كلام المبسوط يحتمل الأمرين.
و اختار المصنّف في القواعد الأخير [١]، و جعله في التحرير احتمالا، و احتمل فيه وجها آخر و هو الالتزام بالثمن و لا فسخ [٢]. و هو ضعيف، و إلّا لانتفت فائدة الشرط.
و الرجوع بما يقتضيه شرط العتق مشكل، و إلّا فيطّرد في كلّ شرط فيثبت مع التدليس، و هم نصّوا على أنّ الأرش في التدليس.
[١] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٥٣.
[٢] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٨٠.