غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٨
و الدية في حكم مال المقتول، تقضى منها ديونه و وصاياه عمدا كان أو خطأ.
و إذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه و إن أعتقه على رأي (١)، و يستوي غرماؤه و غرماء المولى في تقسيط التركة. و لو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان و تلف المال لزم ذمّة العبد، و لو لم يأذن له فيهما فكذلك. و لا يتعدّى العبد المأذون.
قوله رحمه الله: «و إذا أذن لعبده في الاستدانة، لزم المولى أداؤه و إن أعتقه على رأي.
[١] أقول: هذا قول الشيخ في الاستبصار [١] و ابن حمزة [٢] و ابن إدريس [٣]، لما رواه أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: «إن كان أذن له أن يستدين، فالدين على مولاه، و إن لم يكن أذن له أن يستدين، فلا شيء على المولى و يستسعى العبد في الدين» [٤].
فأطلق وجوبه على مولاه و لم يفصّل.
[١] «الاستبصار» ج ٣، ص ١٢، و ج ٤، ص ٢٠.
[٢] «الوسيلة» ص ٢٧٤.
[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٥٨.
[٤] «الكافي» ج ٥، ص ٣٠٣، باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدين، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٠٠، ح ٤٤٥، باب الديون و أحكامها، ح ٧٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ١١- ١٢، ح ٣١، باب المملوك يقع عليه الدين، ح ٣.